الطعن رقم 7 سنة 18 ق – جلسة 02 /02 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 486
جلسة 2 من فبراير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 7 سنة 18 القضائية
تفتيش. إذْن مرسل لم يعين فيه واحد بالذات لتنفيذه. لكل أحد من
مأموري الضبطية القضائية أن ينفذه.
متى استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذْن التفتيش أن من أذن به لم يقصد
أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بل هو أصدره مرسلاً دون تعيين، كان لكل أحد من مأموري
الضبطية القضائية أن ينفذه.
