الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6 سنة 18 ق – جلسة 02 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 485

جلسة 2 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 6 سنة 18 القضائية

تبديد. بلوكامين تحقيق شخصية ليس من عمله تسلم طوابع التمغة ولصقها. قيامه بهذا. هو وكيل عن أصحاب الطوابع يعاقب إذا ما اختلسها.
إذا كان الموظف (بلوكامين تحقيق شخصية) المتهم باختلاس طوابع تمغة، بأن كان يتسلمها من أصحابها ويلصق بدلاً منها على الأوراق طوابع أخرى مستعملة، غير مختص أصلاً بتسلم هذه الطوابع ولصقها، فإنه في تسلمه إياها إنما كان ينوب عن أصحابها لاستعمالها في أمر معين لمنفعتهم، فهو بهذا وكيل عنهم، فيعاقب إذا ما اختلسها إضراراً بهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات