الطعن رقم 2580 سنة 17 ق – جلسة 27 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 485
جلسة 27 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 2580 سنة 17 القضائية
تموين:
أ – تقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة التموين. مرض التاجر. لا يشفع له في عدم تقديمها
في الميعاد.
ب – عقوبة هذه المخالفة. الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً.
1 – إذا كان التاجر لجهله القراءة والكتابة قد عهد إلى كاتب بتقديم الكشوف المطلوبة
لمراقبة التموين، فتأخر الكاتب عن تقديمها في الميعاد المحدد لذلك بسبب مرضه، فهذا
لا يخلي التاجر من المسؤولية.
2 – إن القرار الوزاري رقم 210 لسنة 1946 قد استبدل بنص المادة 54 من القرار الوزاري
رقم 504 لسنة 1945 نصاً آخر جعل عقوبة المخالفة على عدم تقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة
التموين الغرامة فقط على ألا تتجاوز الخمسين جنيهاً. فالقضاء بالحبس والغرامة على هذه
المخالفة يكون مخالفاً للقانون.
