الطعن رقم 2576 سنة 17 ق – جلسة 26 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 478
جلسة 26 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 2576 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. تهمة إهانة ضابط بوليس. وجوب بيان قصد الإهانة. مثال.
(المادة 133/ 1 ع)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس الذي كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امرأة
محجور عليها لتسليمها إلى أهلها قد اصطحب معه أحد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها،
ثم صعد معهم إلى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسألت هي من
الطارق فأجابها الضابط وعرفها شخصيته ومهمته فأجابته بقولها "لا نيابة ولا بوليس ولا
أنت ولا أحسن منك ياخدني القسم" وذلك على إثر مناقشة بينهما على التفتيش ودخول المنزل،
فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت إهانة الضابط إذ هي قد تحمل على أن مرادها
هو أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون، وأن أحداً مهما كان شأنه وقدره
لا يستطيع أن يدخله، وإذن فإنه يكون من اللازم لاعتبار المتهمة في هذه الواقعة مرتكبة
الجريمة المنصوص عليها في المادة 133/ 1 من قانون العقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت
توجيه الألفاظ التي صدرت منها إلى ضابط البوليس وإهانته وتحقيره.
