الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2575 سنة 17 ق – جلسة 26 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 478

جلسة 26 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 2575 سنة 17 القضائية

افتراء. تقدير محكمة الموضوع أن العبارات المسندة إلى المتهم مما يقتضيه الدفاع في الدعوى المدنية التي كانت مرفوعة عليه. حده.
متى كانت محكمة الموضوع قد قررت في حدود سلطتها أن العبارات التي اعتبرها الطاعن قذفاً في حقه إنما صدرت من المطعون ضده في مقام الدفاع في الدعوى المدنية التي رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات