الطعن رقم 2173 سنة 17 ق – جلسة 26 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 477
جلسة 26 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 2173 سنة 17 القضائية
نقض. حكم بوقف السير في إجراءات دعوى ضد نائب حتى ترفع عنه الحصانة.
الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
الحكم الصادر بوقف السير في إجراءات الدعوى المقامة على نائب حتى يأذن مجلس النواب
في استمرار الإجراءات هو حكم غير مُنهٍ للخصومة فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
