الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2197 سنة 17 ق – جلسة 20 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 474

جلسة 20 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 2197 سنة 17 القضائية

محكمة استئنافية. إضافتها مادة العود إلى المواد التي عاقبت المتهم بها المحكمة الابتدائية مع عدم استئناف النيابة. عدم تشديدها العقوبة. ذلك لا يقدح في الحكم.
لا يقدح في حكم المحكمة الاستئنافية أنها – مع عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي – قد أضافت مادة العود إلى المواد التي عاقبت المتهم بها محكمة الدرجة الأولى، ما دامت لم تشدد العقوبة المحكوم بها عليه ولم ترتب على ذلك أي أثر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات