الطعن رقم 2103 سنة 17 ق – جلسة 20 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 472
جلسة 20 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 2103 سنة 17 القضائية
أ – حكم. تسبيبه. الدفع الواجب الرد عليه. هو الجازم الذي يصر عليه
مقدمه. طلب غير جازم. لا تثريب في عدم الرد عليه. مثال.
ب – حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي بإدانة المتهم وإدانة الشهود في شهادة الزور. حكم استئنافي
بتأييد الإدانة وبتبرئة الشهود على أساس أن أقوالهم في مجموعها لا تخرج عما شهدوا به
في التحقيق الابتدائي. لا تعارض.
1 – المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه. أما الكلام
الذي يلقى في غير مطالبة جازمة ولا إصرار فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم ترد عليه.
فإذا كان الظاهر من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع المتهم
طلب إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من قاصر دون أن يقدم دليلاً
صحيحاً على حقيقة سنه، وأن محامي المدعي بالحقوق المدنية قال إن الدعوى المدنية مرفوعة
من الوصية عليه فلم يعترض المتهم على هذا القول، وأخذ في الكلام عن واقعة الدعوى الجنائية
التي قامت عليها الدعوى المدنية، فلا يصح منه أن ينعى على المحكمة أنها لم ترد على
ما أبداه.
2 – إذا كان الظاهر من الحكم الابتدائي أنه أخذ في ثبوت التهمة على المتهم بشهادة المجني
عليه وأخيه ورأى في شهادتهما ما يثبت كذلك أن الشهود الآخرين الذين أشهدهم المجني عليه
وأخوه رأوا الحادث وعرفوا الجاني ولكنهم تواطأوا معه فلم يقرروا الحقيقة فأدانهم بشهادة
الزور، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأيدت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإدانة المتهم
وبرأت الشهود من تهمة شهادة الزور لما رأته من أن أقوالهم أمام المحكمة لا تخرج في
جوهرها عما قرروه في التحقيق الابتدائي فلا تعارض في هذا الحكم بين براءة الشهود وإدانة
المتهم.
