الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1842 سنة 17 ق – جلسة 20 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 469

جلسة 20 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1842 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. إصابة خطأ. إدانة المتهم تأسيساً على شهادة شهود لا تصور الحالة التي كان عليها المتهم والمجني عليه وقت وقوع الحادث. هذا الحكم لا يكون مستنداً إلى أصل صحيح.
إذا كان الثابت أن أحداً من الشهود لم يرَ الحادث وقت وقوعه ولا كيف أصيب المجني عليه، وكل ما قالوه هو أنهم حين سمعوا الصياح رأوا سيارة مسرعة ولما ذهبوا إلى حيث وجدوا المجني عليه ميتاً علم أولهم (فلان) من مجهول أن السيارة التي صدمت المجني عليه هي رقم كذا، فإن إدانة قائد هذه السيارة بمقولة إن خطأه ثابت من أن سيارة مرت بسرعة وبسبب هذه السرعة صدم المجني عليه ولم يتمكن من مفاداته لا تكون مستندة إلى أصل صحيح، إذ ليس في شهادة هؤلاء الشهود ما يصور الحالة التي كان عليها المتهم والمجني عليه وقت وقوع الحادث.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات