الطعن رقم 2410 سنة 17 ق – جلسة 19 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 465
جلسة 19 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2410 سنة 17 القضائية
دفاع. مدافع. إبداؤه أن حالته الصحية قد لا تمكنه من القيام بواجب
الدفاع على الوجه الأكمل. حضوره إجراءات المحاكمة. مدافعته. الحكم في الدعوى. طلبه
نقض الحكم لعدم تأجيل الدعوى بناءً على ما أبداه. لا يصح.
إذا كان المدافع عن المتهم قد أبدى عند بدء إجراءات الدعوى أمام المحكمة أن حالته الصحية
قد لا تمكنه من القيام بواجب الدفاع على الوجه الأكمل دون أن يصر على طلب التأجيل،
وحضر الإجراءات ثم أبدى دفاعه للمحكمة، فلا يحق له أن يطلب نقض الحكم لعدم تأجيل المحكمة
الدعوى للسبب المذكور. فإنه – وهو الموكول إليه أن يدافع عن المتهم بحسب ما يمليه عليه
ضميره وتفرضه عليه تقاليد مهنته النبيلة – لا يصح أن يفرض في حقه أنه قام بواجبه على
وجه غير كامل بل يجب أن يؤوّل سكوته عن التمسك بالطلب الذي بدا منه أولاً بأنه عدل
عنه عن عقيدة صحيحة وأن ما أدلى به للمحكمة في سبيل الدفاع هو في نظره كل ما ينبغي
أن يقال.
