الطعن رقم 2397 سنة 17 ق – جلسة 19 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 464
جلسة 19 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2397 سنة 17 القضائية
خيانة الأمانة. شريك. اختلاسه شيئاً من مال الشركة المسلم إليه
بصفته لاستخدامه في شؤونها. خيانة أمانة.
(المادة 341 ع)
الشريك الذي يختلس شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه في شؤونها يعاقب
بخيانة الأمانة، لأن تسلمه مال الشركة في هذه الحالة يعتبر بمقتضى القانون حاصلاً بصفته
وكيلاً عن شركائه، والوكالة من عقود الائتمان الوارد ذكرها في المادة 341 من قانون
العقوبات.
