الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2392 سنة 17 ق – جلسة 19 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 463

جلسة 19 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2392 سنة 17 القضائية

نقض. تقديم أوجه الطعن من زوج المحكوم عليها موقعة بإمضائه. عدم تقديم توكيل له عنها في ذلك. لا يقبل الطعن شكلاً.
إذا كانت أوجه الطعن مقدمة من زوج المحكوم عليها وموقعة بإمضائه ولم يكن قدم ما يثبت أنها وكلته في ذلك، فالطعن لا يكون مقبولاً شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات