الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2390 سنة 17 ق – جلسة 19 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 463

جلسة 19 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2390 سنة 17 القضائية

معارضة. القضاء بعدم قبولها شكلاً. دفع المحكوم عليه بأن إعلانه باطل لأن المحضر أثبت فيه أنه سلم الإعلان لوالده مع أنه مات من عشر سنوات. حكم معيب.
إذا كانت النيابة قد دفعت بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وكان المحكوم عليه قد رد على ذلك بأنه لم يعلن بالحكم الغيابي، إذ أن إعلان الحكم لم يسلم له شخصياً أو في محله بل المحضر المكلف بالإعلان أثبت في أصل ورقته أن "الصورة سلمت إلى والد المحكوم عليه لغيابه" مع أن والده توفى من أكثر من عشر سنوات، وقدم الشهادة الدالة على هذه الوفاة، وعلى الرغم من ذلك قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة بناءً على أن المحضر قال أمامها إنه سلم الصورة لعم المحكوم عليه ووافقه على ذلك شيخ البلد الذي كان مرافقاً له، فإن هذا الحكم يكون معيباً، لأن العبرة هي بما ورد في الإعلان ذاته ولأن المحكمة عندما تعرضت لدفاع المحكوم عليه لم تتناول ما أثبته المحضر بأصل ورقة الإعلان متعلقاً بما اتبعه فيه ومن سلمه الورقة، ولم تبين أثر الشهادة المقدمة من المحكوم عليه خاصة بوفاة والده في البيانات التي ذكرها المحضر في الإعلان.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات