الطعن رقم 2384 سنة 17 ق – جلسة 19 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 462
جلسة 19 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2384 سنة 17 القضائية
دفاع. تعيين خبير لتحقيقه. عدم الرد عليه في الحكم. قصور. مثال
في مخالفة تنظيم المباني.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية في صدد مخالفة القانون
رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني بدفاع أصدرت المحكمة في سبيل تحقيقه حكماً بندب
خبير لمعاينة المبنى محل المخالفة وبيان ما إذا كان قديماً أنشئ قبل تاريخ صدور القانون
المذكور أم أنه أنشئ في تاريخ الحادث، وإن كان أنشئ حديثاً فما مقدار ارتفاعه، ثم أصدرت
حكمها بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تزيد عليها، فإن حكمها يكون قاصراً إذ
كان يتعين عليها إذا ما رأت عدم الأخذ بهذا الدفاع الذي قدرت أهميته إلى حد ندب خبير
لتحقيقه أن ترد عليه وتفنده.
