الطعن رقم 2199 سنة 17 ق – جلسة 19 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 461
جلسة 19 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2199 سنة 17 القضائية
تموين. وجود السلعة في محل التجارة. جواز اعتباره عرضاً للبيع.
إنكار وجودها. جواز عده امتناعاً عن البيع.
إن وجود السلعة في محل التجارة ولو لم تكن في محل ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع،
وإنكار وجودها من جانب البائع وتضارب أقواله في شأنها – ذلك يصح عده امتناعاً عن البيع.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بجريمة
الامتناع عن بيع الثوم في محله بالسعر المحدد جاء مشوباً بما يبطله، إذ أن الواقعة
المنسوبة إليه لا تكوّن جريمة الامتناع، فلم يطلب مفتش التموين الشراء حتى يقال بأن
الطاعن امتنع، كما أنه لا يتجر في الثوم ولم يكن معروضاً للبيع بمحله، لأن ما وجد لديه
منه إنما كان لاستهلاكه الشخصي.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم الاستئنافي بأسبابه بين الواقعة فقال "إن مفتش
التموين شهد بأنه مر بحانوت المتهم (الطاعن) وسأل عن ثوم فأنكر، ولما اكتشف الثوم مخبأ
داخل صندوق شاي خال قرر أنه اشتراه لمنزله أمس وأنه غنى عن البيع، وإن المتهم قرر عند
سؤاله أنه اشترى الثوم قبل حضور المفتش بقليل لاستهلاكه الشخصي وكان على وشك إرساله
للمنزل… وإن مجرد وجود السلعة بمحله يعتبر عرضاً لها خصوصاً وأن الشاهد أبلغه بادئ
ذي بدء أنه اشتراه في اليوم السابق على يوم الحادث". ولما كان الحكم قد أورد الأدلة
التي استند إليها، وكان من شأن ما أورده من ذلك أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فلا محل
لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ما دام وجود السلعة في محل تجارته يصح اعتباره عرضاً
للبيع وإن لم تكن في محل ظاهر للعيان، وما دام إنكاره وجود السلعة في محله وتضارب أقواله
في شأنها يصح عده امتناعاً عن البيع، وإذن فكل ما جاء في الطعن لا يخرج في جملته عن
الجدل في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به.
