الطعن رقم 2265 سنة 17 ق – جلسة 12 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 460
جلسة 12 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2265 سنة 17 القضائية
معارضة. حضور محام عن المحكوم عليه بجلسة المعارضة وتقديمه شهادة
بمرض المحكوم عليه وتقريره أنه لم يستطع الحضور بسبب هذا المرض وبسبب حالة الوباء.
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون تحدث عن المرض المدعى. قصور.
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن محامياً حضر عن المحكوم عليه بجلسة
المعارضة، وقال إنه لم يستطع الحضور بسبب مرضه وبسبب حالة الوباء وقدم شهادة بالمرض،
ومع ذلك قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن على أساس عدم صحة اعتذار الطاعن
من عدم الحضور، وتحدثت عن حالة وباء الكوليرا ولم تذكر شيئاً عن حالة المرض المدعى
وعن الشهادة المقدمة به، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها.
