الطعن رقم 2264 سنة 17 ق – جلسة 12 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 460
جلسة 12 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2264 سنة 17 القضائية
تزوير في ورقة رسمية. نموذج رقم 9 قرعة. صورة واقعة.
إذا كانت الواقعة، كما هي ثابتة بالحكم، هي أن المتهم تقدم بشكوى لإدارة القرعة لإعفاء
ابنه من الخدمة العسكرية بعد تجنيده بمقولة إنه شيخ طاعن في السن لا يقوى على كسب قوته
وقوت عياله وإنه يعوّل على المجند بوصفه ابنه الأكبر، فلما طلب للكشف عليه طبياً اتفق
مع رجل متقدم في السن مهدم لا يقوى على العمل على التقدم للكشف الطبي فتقدم متسمياً
باسم والد المجند منتحلاً شخصيته أمام الطبيب المختص، وساعده المتهم بأن آزره وسافر
معه إلى القاهرة حيث وقعت الواقعة، وحصل الاثنان بذلك على إعفاء المجند، فهذه الواقعة
تتوافر فيها جميع العناصر القانونية في جناية التزوير قبل الاثنين.
