الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2259 سنة 17 ق – جلسة 12 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 456

جلسة 12 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2259 سنة 17 القضائية

تفتيش. ضابط بوليس. تفتيشه منزلاً في غير دائرة اختصاصه لمتهم ضبط متلبساً بجريمة بدائرة اختصاصه. يصححه اختصاص الضابط بالتحقيق مع هذا المتهم.
إن مباشرة ضابط البوليس التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاص هذا الضابط بالتحقيق مع المتهم الذي فتش منزله بناءً على ضبطه متلبساً بالجريمة بدائرة اختصاصه، وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات