الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2241 سنة 17 ق – جلسة 12 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 455

جلسة 12 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2241 سنة 17 القضائية

تفتيش. إلقاء المتهم من تلقاء نفسه شيئاً كان معه. تفتيشه. وجود مخدر به. إدانته بناءً على ذلك. صحيحة. مثال.
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس ومعه عسكريان حينما كانوا يمرون في داورية ليلية رأوا شبحين قادمين نحوهم فناداهما الضابط فلم يجاوبا، ثم لما اقترب هو ومن معه منهما صوب الضابط نحوهما نور بطاريته فرأوا أحدهما قد وضع يده في فتحة جلبابه ثم أخرجها، وعندئذٍ سمعوا صوت شيء سقط على الأرض بجواره، فأمسكه الضابط فوجده حافظة نقود، فسألهما عنها فأنكر كل منهما ملكيته إياها، ثم فتحها فوجد فيها مبلغاً من النقود… وعلبتين من الصفيح بهما أفيون، فالدليل الحاصل من تفتيش هذه الحافظة لا يعتبر وليد قبض أو تفتيش، لأن المتهم هو الذي ألقى من تلقاء نفسه بالحافظة على الأرض وتخلى عنها قبل أن يتصل الضابط بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات