الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2239 سنة 17 ق – جلسة 12 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 455

جلسة 12 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2239 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. استئناف. تقديم المحكوم عليه شهادة مرضية وتقريره أنه يوم أفرج عنه من السجن كان مريضاً بالروماتيزم كما قرر طبيب السجن. القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً بدون رد على ما تمسك به من سبب لتأخره في الاستئناف عن ميعاده. قصور.
إذا كان المحكوم عليه في صدد تبرير تأخره في رفع الاستئناف عن الميعاد قد قدم شهادة مرضية، وأضاف إلى ذلك أنه يوم أن أفرج عنه من السجن كان مريضاً بالروماتيزم، كما قرر طبيب السجن، ومع ذلك قضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً مكتفية بقولها إن الحكم المستأنف صدر في يوم كذا ولم يستأنف إلا في يوم كذا (بعد الميعاد) دون أن ترد على الدفاع الذي تمسك به، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات