الطعن رقم 2237 سنة 17 ق – جلسة 12 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 454
جلسة 12 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2237 سنة 17 القضائية
شاهد. إعلانه للحضور أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم سماعه. محكمة
استئنافية. عدم سماعها هذا الشاهد وعدم ردها على طلب سماعه. خطأ.
الأصل في المحاكمات الجنائية ألا تبنى الأحكام إلا على التحقيقات الشفوية التي تحصل
بجلسات المحاكمة في حضرة الخصوم. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع الشاهد الذي
أعلن للحضور أمامها للشهادة، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تسمع هذا الشاهد، ولم ترد
على طلب سماعه، فإنها تكون قد أخطأت خطأً يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
