الطعن رقم 2236 سنة 17 ق – جلسة 12 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 454
جلسة 12 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2236 سنة 17 القضائية
تفتيش. ميعاده. حسابه يكون بالأيام لا بالساعات. اليوم الأول لا
يدخل في حساب الميعاد.
إن المادة 16 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية إذ نصت على أنه: "إذا
كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره في ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه
عليه بإجراء أمر ما في ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الإعلان في الميعاد المذكور" فقد عبرت
بذلك عن قاعدة عامة واجبة الاتباع في كل الأحوال وفي جميع المواد، وهي أنه إذا كان
الميعاد المقدر أو المقرر لإجراء عمل من الأعمال أو مباشرة إجراء من الإجراءات قد عين
بالأيام فإن حسابه يجب أن يكون بالأيام أيضاً لا بالساعات وعلى أساس عدم إدخال اليوم
الأول في العدد ومباشرة العمل أو الإجراء في اليوم الأخير. وإذن فالحكم الذي يقول بصحة
التفتيش الذي أجري في يوم 14 من شهر كذا تنفيذاً للإذن الذي صدر به من النيابة بتاريخ
11 من هذا الشهر والمشترط فيه وجوب إجراء التفتيش في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من صدوره
– هذا الحكم يكون صحيحاً.
