الطعن رقم 2233 سنة 17 ق – جلسة 12 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 453
جلسة 12 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2233 سنة 17 القضائية
تفتيش. محبوس احتياطياً. تفتيشه عند دخوله السجن. صحيح قانوناً.
(المادة 45 من الأمر العالي الصادر في 9 فبراير سنة 1901)
إن تفتيش المحبوسين حبساً احتياطياً عند إدخالهم السجن صحيح، وذلك على ما هو مفهوم
من نصوص القانون من أن لفظ "مسجون" يطلق على المحبوسين إطلاقاً، سواء أكان الحبس احتياطياً
أم كان تنفيذياً.
