الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2223 سنة 17 ق – جلسة 12 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 453

جلسة 12 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2223 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. تمسك المتهم ببطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن به وطلبه تحقيق ذلك. إدانته بناءً على ما تحصل من هذا التفتيش دون رد على دفاعه هذا. قصور. نقض هذا الحكم. يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذي لم يقدم أسباباً لطعنه. وحدة الواقعة.
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه ببطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن به إذ الإذن قد صدر في ساعة معينة به بعد أن كان التفتيش قد تمَّ، وطلب تعيين خبير لتحقيق ذلك، فأدانته المحكمة بانية حكمها على ما تحصل من هذا التفتيش دون أن ترد على هذا الدفاع، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها.
ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، وذلك لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الموضوع بالنسبة إليهما معاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات