الطعن رقم 2221 سنة 17 ق – جلسة 12 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 452
جلسة 12 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2221 سنة 17 القضائية
تفتيش. التفتيش المحظور إلا بترخيص من القانون أو إذْن من سلطة
التحقيق. ما يجريه رجال البوليس للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات دون تعرض
لحرية الأفراد أو حرمة المساكن. لا بطلان فيه. مثال.
التفتيش المحظور إلا بترخيص من القانون أو إذْن من سلطة التحقيق هو الذي يكون في إجرائه
اعتداء على الحرية الشخصية، أو انتهاك لحرمة المساكن. أما ما يجريه رجال البوليس أثناء
البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضي إجراؤه التعرض
لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فلا بطلان فيه. فإذا كانت الواقعة التي أثبتتها المحكمة
هي أن كونستبلاً ومعه بوليس ملكي ضبطا بالقطار شخصين معهما كمية من المخدرات، وفي أثناء
هذا الضبط لاحظا أن شخصاً ثالثاً ظهرت عليه علائم الارتباك وأخذ يتلفت باستمرار إلى
ناحيتهما فتوجها إليه فوجدا بجواره صفيحة، فسأله البوليس الملكي عنها فأخبره بأنها
له وأن بها زيتاً، فلما طلب إليه أن يرى الزيت سمح له بذلك فوضع في الصفيحة عصا لم
تصل إلى قاعها فأيقن أن بها ممنوعات ثم تبين من فحص الصفيحة أن لها قاعين وأن بالقاع
السفلي لفات من الحشيش والأفيون، فهذا التفتيش صحيح. ولا يقدح في صحته أن البوليس الملكي
هو الذي فحص الصفيحة ما دام هذا الفحص قد حصل تحت إشراف الكونستابل باعتباره من رجال
الضبطية القضائية، والطاعن فيه لا يدعي في طعنه أن الكونستابل ممن لا يصح عدهم من رجال
الضبطية القضائية.
