الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2203 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 449

جلسة 6 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 2203 سنة 17 القضائية

حكم. بيان الواقعة. إدانة المتهم في الاشتراك في اختلاس محجوزات تأسيساً على أنه مدين يعلم بالحجز وذو مصلحة في اختلاسه. ذلك لا يكفي.
لا تصح إدانة المتهم في الاشتراك في جريمة اختلاس محجوزات بناءً على مجرد القول بأنه مدين يعلم بالحجز وذو مصلحة في الاختلاس إذ أن ذلك ليس من شأنه بذاته أن يؤدي إلى ثبوت الجريمة التي تمت بتصرف الحارس وحده ببيع المحجوز.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات