الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2196 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 449

جلسة 6 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 2196 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. بيان الواقعة. واجب. مثال في جريمة اختلاس محجوزات.
إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة اختلاس محجوزات بناءً على ما قالته من أنه "تبين من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات أنه وقع حجز إداري بتاريخ كذا لصالح الحكومة على كيت وكيت وفاءً لمبلغ قدره كذا، وعين المتهم حارساً على المحجوزات وقد شهد الصراف بأن المتهم بددها ولم يسدد… وبما أن التهمة ثابتة قبله من التحقيقات وشهادة الصراف… إلخ" فإنها لا تكون قد بينت في حكمها الواقعة المكونة للجريمة إذ لا يكفي قولها إن المتهم اختلس بل كان يجب أن تبين الفعل الذي وقع منه ووصفته هذا الوصف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات