الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2187 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 448

جلسة 6 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 2187 سنة 17 القضائية

دفاع. طلب ضم دعوى. اطلاع المحكمة على ملف هذه الدعوى في غيبة الدفاع. حكمها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. إخلال بحق الدفاع.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية أن تضم دعويين إلى الدعوى المنظورة لأن بهما مستندات تفيد المتهم في دفاعه، فأجلت الدعوى إلى آخر الجلسة، ثم اطلعت على الدعويين المطلوب ضمهما في غيبة الدفاع، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم لأسبابه، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع، إذ الظاهر أنها أجلت الدعوى لآخر الجلسة حتى تصدر قرارها في صدد ضم القضيتين ثم أمرت بالضم ونفذ أمرها واطلعت على الأوراق ثم أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاعاً في الموضوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات