الطعن رقم 2186 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 448
جلسة 6 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 2186 سنة 17 القضائية
سرقة. حكم. تسبيبه. قصور. مثال.
إذا رفعت الدعوى على متهم بسرقة تيار كهربائي، فتمسك في دفاعه بأنه كلف كهربائياً عمل
زينة على لافتة محله فركب له بعض المصابيح وأوصلها بغير علمه بسلك المجلس البلدي مباشرة
بحيث يصل إليها التيار الكهربائي دون أن يمر بالعداد المركب في محله، وأخذت محكمة الدرجة
الأولى بدفاعه وبرَّأته، فاستأنفت النيابة، فتمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بهذا الدفاع
ولكنها أدانته قولاً منها بأن دفاعه لم يقم عليه دليل فضلاً عن أنه من غير المعقول
أن تجرى هذه العملية بمحله وتحت بصره بغير إرادته ومشاركته، فهذا قصور في حكمها إذ
أن ما أوردته من ذلك لا يكفي بذاته لإثبات أن المتهم لا شك ضالع في السرقة وأنه ساهم
مع الكهربائي في توصيل المصابيح بالتيار الكهربائي مباشرة دون أن يمر بالعداد.
