الطعن رقم 2101 سنة 17 ق – جلسة 06 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 445
جلسة 6 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 2101 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. وجه دفاع. تحقيقه. ظهور نتيجة التحقيق أثناء نظر الدعوى
أمام المحكمة الاستئنافية بما يؤيده. إغفالها الرد عليه. قصور.
قاضي الدعوى حر في أن يأخذ بما يرتاح إليه من أقوال الشاهد ويدع ما لا يرتاح إليه منها،
يستوي في ذلك ما يبديه الشاهد أمام المحكمة أو في التحقيقات أو في أية مناسبة أخرى.
فإذا اطمأنت المحكمة إلى شهادة شاهدين أمامها فأخذت بها وأطرحت الإقرار المقول بصدوره
عنهما فهذا من حقها. ولكن إذا كان المتهم قد استمسك أمام المحكمة الابتدائية بأن هذين
الشاهدين قد نفيا في هذا الإقرار علمهما بشيء في صدد التهمة الموجهة إليه فلم تحفل
بذلك وأدانته قائلة في تبرير إطراحها للإقرار إن الشاهدين قد طعنا عليه، في حين أنه
لم تكن قد ظهرت بعد نتيجة التحقيق في الشكوى الخاصة بطعن الشاهدين فيه، ثم ظهرت هذه
النتيجة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وثبتت صحة توقيعهما عليه، ومع تمسك
المتهم أمامها بذلك فإنها لم تلتفت إليه فهذا منها إغفال لدفع هام يجعل حكمها معيباً
متعيناً نقضه.
