الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1661 سنة 17 ق – جلسة 30 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 444

جلسة 30 ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1661 سنة 17 القضائية

أ – نقض. الخطأ في تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم. لا يستوجب بطلانه.
ب – وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بالسرقة. إدانته في جريمة إخفاء المسروقات. متى يصح؟
1 – الخطأ في تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم لا يستوجب بطلان الحكم، ولمحكمة النقض أن تطبق المادة الصحيحة على الواقعة كما هي ثابتة به.
2 – متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصال المتهم بالأشياء المسروقة وعلمه بسرقتها فإن إدانته بإخفاء المسروقات بعد أن كان مقدماً لمحاكمته عن سرقتها لا يكون خطأ ما دام لم ينسب إليه أي فعل غير الأفعال المرفوعة بها الدعوى.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن ما ارتكبه الطاعن هو جريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بالسرقة وطبق عليه المادتين 317 و321 من قانون العقوبات.
وحيث إن هذا الخطأ لا يستوجب بطلان الحكم، ولمحكمة النقض أن تطبق المادة الصحيحة التي تعاقب على الواقعة الثابتة في الحكم وهي المادة 322 من قانون العقوبات.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن المتهم اتهم مع آخرين بأنه سرق بطريق الإكراه جاموستين وطلبت النيابة عقابه بالمادة 314 عقوبات، ولكن المحكمة اعتبرت ما وقع منه جريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بالسرقة دون ظروفها المشددة، ولم تنبهه إلى هذا التعديل في التهمة، وقضت عليه بالعقوبة دون أن يدافع عن نفسه في التهمة الجديدة، وفي ذلك إخلال بحق الدفاع يستوجب بطلان الحكم.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على الطاعن وآخرين بسرقة المواشي، وأن المتهم أحمد علي مهنا المحكوم عليه بالسرقة قرر أن المسروق لدى الطاعن وآخر، وقال هذا للضابط والكونستابل، وبناءً على ذلك وعلى الأسباب الأخرى الواردة بالحكم اعتبرت المحكمة الطاعن مخفياً للواشي المسروقة ودانته على هذا الأساس.
وحيث إنه متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصاله بالأشياء المسروقة وعلمه بسرقتها، فإن إدانته بإخفاء المسروقات بعد أن كان مقدماً لمحاكمته عن سرقتها لا يكون خطأ ما دام لم ينسب إليه أي فعل غير الأفعال المرفوعة بها الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات