الطعن رقم 2252 سنة 17 ق – جلسة 29 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 442
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 2252 سنة 17 القضائية
حكم. تأخر ختمه عن الثلاثين يوماً. بطلانه. لا يجدي في هذا المقام
التمسك بأي سبب من أسباب امتداد المواعيد في قانون المرافعات أو قانون تحقيق الجنايات.
إن بطلان الحكم بسبب التأخر في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره اعتبارات
تأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قواعد
قانون المرافعات أو قانون تحقيق الجنايات. فلا يجدي في هذا المقام التعلل لتأخير ختم
الحكم عن الثلاثين يوماً بسوء المواصلات بين مقر المحكمة ومحل وجود القاضي بسبب الحجر
الصحي.
