الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2206 سنة 17 ق – جلسة 29 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 441

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 2206 سنة 17 القضائية

صيدلية. وجود سنج غير مضبوطة ولا مدموغة فيها. ضبطها بواسطة مفتش إدارة الموازين. صحيح.
إن المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل تنص على أنه لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو آلات للوزن… إلخ للتعامل إلا إذا كانت قانونية ومضبوطة ومدموغة. والمادة 13 تنص على معاقبة كل من وجد عنده بغير مبرر مشروع موازين مزورة… إلخ. فإذا كان المتهم (وهو صيدلي) لا يدعي أن السنج غير المضبوطة وغير المدموغة التي ضبطت بصيدليته إنما كانت بسبب آخر مشروع غير التعامل بها في مهنته فلا يجديه قوله إن القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة قد أوجب عليه أن تكون بصيدليته سلسلة كاملة من مجموعة السنج المخصصة للموازين. كذلك لا يجديه قوله إن هذا القانون لم يرخص لغير مفتشي الصيدليات في تفتيش الصيدليات، فإن المادة 12 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل تنص على أن مفتشي إدارة الموازين يعتبرون من مأموري الضبطية القضائية فيما يتعلق بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وأن لهم في سبيل هذا حق دخول المحال والمخازن وغيرها والأماكن التي تستعمل فيها الموازين والمقاييس إلخ [(1)].


[(1)] كان جوهر الطعن أن السنج التي وجدت في حيازة الطاعن لا تخضع للقانون رقم 30 سنة 1939، لأن الطاعن صيدلي يستعمل موازينه في تركيب الأدوية لا في البيع والشراء ولا يخضع إلا للقانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بالصيادلة. وقد رفضت محكمة النقض هذا النظر وأجرت عليه حكم قانون الموازين شأنه شأن باقي التجار أو المشتغلين بأعمال تجارية تستخدم فيها الموازين. وعلى هذا قد جرى القضاء الفرنسي من قديم وقد قضى هناك "بأن الصيادلة تجار…. وأنهم كغيرهم من التجار يخضعون لأحكام القوانين الخاصة بالموازين والمكاييل. فالصيدلي الذي توجد في صيدليته موازين مخالفة لتلك الأحكام يؤخذ بالعقوبات المقررة لها. وأن قانون 21 جرمان سنة 6 بشأن تنظيم الصيدلة حينما تكلم عن الميزان الطبي لم يقصد إيثار الصيادلة بنظام خاص للموازين غير النظام الملزم لجميع الطوائف" [راجع كاربنتييه تحت كلمة صيدلة مجلد 30 ن 677 و693 – راجع بهذا المعنى أيضاً المرجع السابق تحت كلمة موازين ومكاييل ن 88].

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات