الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2172 سنة 17 ق – جلسة 29 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 441

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 2172 سنة 17 القضائية

محاكمة. قاض حكم ابتدائياً في الدعوى حكماً غيابياً. لا يجوز أن يشترك في الحكم فيها استئنافياً.
القاضي الذي حكم في الدعوى ابتدائياً لا يجوز أن يشترك في الحكم فيها استئنافياً ولو كان الحكم الذي أصدره غيابياً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات