الطعن رقم 1657 سنة 17 ق – جلسة 29 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 440
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1657 سنة 17 القضائية
أ – وصف التهمة. رفع الدعوى بجناية الشروع في القتل العمد المقترن
بجناية الشروع في السرقة. معاقبة المتهم عن جناية الشروع في السرقة دون لفت الدفاع.
لا إخلال بحق الدفاع.
ب – إثبات. شهود نفي تنازل الدفاع عنهم. سماعهم غير واجب.
1 – إن رفع الدعوى بجناية الشروع في القتل العمد المقترن بجناية الشروع في السرقة يتضمن
حتماً رفعها بجناية الشروع في السرقة. فإذا لم تثبت جناية الشروع في القتل كان للمحكمة
أن تدين في حكمها المتهم بجناية الشروع في السرقة.
2 – المحكمة غير ملزمة بسماع شهود النفي الذين تنازل الدفاع عنهم.
