الطعن رقم 2105 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 439
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 2105 سنة 17 القضائية
اشتباه. متهم سبق الحكم عليه مرتين بالحبس في سرقة وفي جنحة إحراز
مخدر. إدانته مشتبهاً. صحيحة. كونه لم يحكم عليه إلا مرة واحدة في جنحة مخدر. لا أهمية
له. القانون لم ينص على أن تكون الجرائم التي ذكرها من نوع واحد بالنسبة للمتهم الواحد.
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على أنه يعد مشتبهاً فيه
كل شخص حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم التي ذكرتها ومن بينها السرقة والاتجار
بالمواد المخدرة أو تقديمها للغير، كما نصت المادة 6 على أن يعاقب المشتبه فيه بوضعه
تحت مراقبة البوليس. فإذا كان الحكم قد أثبت أنه سبق الحكم على المتهم بالحبس مرتين
إحداهما في سرقة والأخرى في جنحة مخدر وأن العمدة شهد عليه بأنه اعتاد الاتجار في المخدرات،
فهذا من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت حالة الاشتباه التي أدين بها. ولا أهمية لكون المتهم
لم يحكم عليه إلا مرة واحدة في جنحة مخدر، ما دام القانون قد ذكر جريمتي السرقة والاتجار
بالمخدرات بصدد تكوين حالة الاشتباه ولم ينص على وجوب أن تكون الجرائم التي ذكرها من
نوع واحد بالنسبة إلى المتهم الواحد.
