الطعن رقم 2074 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 439
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 2074 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة سائق ترام في جريمة القتل خطأ. عدم بيان وجه
الخطأ بياناً كافياً. قصور.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم (سائق ترام) في جريمة القتل الخطأ بناءً على ما قاله
من أنه كان يقود الترام بإهمال وعدم احتياط ولم يقف به عند المحطة التي يتحتم عليه
الوقوف عندها ولم يتخذ الحيطة والحذر عند عبور الطريق الذي كانت تسير به السيارة التي
اصطدم بها، فإنه لا يكون قد بيّن وجه الخطأ بياناً كافياً إذ لم يذكر وقائع الإهمال
وعدم الاحتياط وعدم الحذر كما لم يبين علاقة عدم الوقوف بالمحطة بوقوع الحادث، وبهذا
كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
