الطعن رقم 2072 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 438
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 2072 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. خطؤه في الإسناد. مثال.
إذا كان الحكم قد استند في قضائه برفض دعوى المدعي بالحقوق المدنية عن تزوير عقد إلى
أقوال صدرت من المحامي الحاضر معه في قضية مدنية أوَّلتها المحكمة بأنها تتضمن إقراراً
منه بصحة العقد المطعون فيه بالتزوير وإلى أن نفس المحامي عنه كرر هذه الأقوال في مذكرة
قدمها في القضية المذكورة دون أن يشير فيها إلى أن العقد مزور، وكانت العبارة الواردة
في مذكرة المحامي هي "إنه يظهر من الاطلاع على صورة العقد المزعوم المنسوخ في صورة
الحكم أنه لا يصح تسجيل الحكم إلا بعد تسديد المبلغ وهو 200 جنيه الباقية في ذمته"
فهذا الحكم يكون قد أخطأ في الإسناد. إذ قول المحامي "العقد المزعوم" يفيد التمسك بتزوير
العقد فلم يكن يصح معه القول بأن المذكرة خلت من الإشارة إلى تزويره، بل المستفاد من
عبارة المذكرة أن مقدمها أراد أن يدلي بدفاع يتعلق بالقانون توصلاً إلى الحكم لمصلحة
موكله مما مؤداه أنه حتى مع افتراض صحة العقد المزعوم فإن المدعى عليه في التزوير لا
يحق له تسجيل الحكم بصحة التوقيع ما دام لم يؤدِ للمدعي باقي الثمن.
