الطعن رقم 1840 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 438
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1840 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. جريمة تموينية. إدانة صاحب مطحن باستخراجه دقيقاً
غير مطابق للمواصفات المقررة. الاستناد في ذلك إلى ما أظهره التحليل من عدم مطابقة
العينة المأخوذة من مطحنه للمواصفات المبينة بالقرار الوزاري. عدم بيان مضمون هذا التحليل
وهل حصل بطريق النخل والتحليل. قصور.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بتهمة أنه بوصفه صاحب مطحن استخرج دقيقاً غير مطابق للمواصفات
المقررة مستنداً في ذلك إلى ما ثبت من نتيجة التحليل من أن عينات الدقيق المأخوذة من
مطحنه غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 390 لسنة 1946 دون أن يبين مضمون هذا التحليل
وهل روعي في فحص عينات الدقيق ما تقضي به المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 324
لسنة 1946 من وجوب حصوله بطريق النخل والتحليل معاً ولم يراع ذلك، فهذا الحكم يكون
قاصراً، إذ ذلك البيان واجب كيما تستطيع محكمة النقض الوقوف على حقيقة البحث الذي أجري
وتعرف مداه وأثره في الإدانة.
