الطعن رقم 1647 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 437
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 1647 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. قصور. مثال في تهمة بيع زيت بثمن يزيد على الثمن المحدد
في جدول التسعير الجبري.
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه باع زيتاً بثمن يزيد على الثمن المحدد
في جدول الأسعار الجبري فتمسك أمام المحكمة بأن الزيت المضبوط هو زيت سمسم لا يسري
عليه التسعير الجبري وأن التحليل الذي أجري أمام محكمة الدرجة الأولى لا يصح التعويل
عليه في إدانته لأنه لم يحصل إلا بعد أن بيع الزيت إلى مشترٍ قرر في التحقيقات أنه
وضعه في براميل كان بها زيت بذرة القطن فلا دليل جازماً على أن الزيت الذي حلل هو الذي
ضبط، وفضلاً عن ذلك فإن التحليل أظهر أن الزيت الذي حلل وجد خليطاً من زيت السمسم وزيت
بذرة القطن، ومع هذا فإن المحكمة أدانته بمقولة إن الواضح من أقوال الشهود أن الزيت
الذي انعقدت عليه الصفقة هو زيت بذرة قطن وإنه ثابت من الفواتير المقدمة من المتهم
إنه يستورده وإن تقرير التحليل يتضمن أن الزيت المضبوط خليط من زيت بذرة القطن وزيت
السمسم، دون بيان لنسبة كل منهما إلى الآخر، فهذا لا يكفي بل كان يجب لإدانته أن يثبت
أن ما باعه هو بالفعل من زيت بذرة القطن المحدد ثمنه في جدول الأسعار الجبري.
