الطعن رقم 969 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 437
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 969 سنة 17 القضائية
تموين. واقعة تموينية. تطبيق قرار لاحق لوقوعها عليها. لا يصح.
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه بتاريخ كذا (قبل 5 أغسطس سنة 1946) استخرج
دقيق ذرة يحتوي على حوالي 2% من الردة، فلا يجوز تطبيق القرار الوزاري رقم 324 لسنة
1946 الصادر بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1946 على هذه الواقعة.
