الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2128 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 434

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 2128 سنة 17 القضائية

دفاع. متهم بعدم إرسال بيان بما أنتجه من الصناعات وما تبقى لديه من الزيت المعطى له. تمسكه بأنه إنما يدير المصنع ولا شأن له بإدارة الشركة التابع لها هذا المصنع فهو غير مسؤول عن إرسال هذا البيان. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع. قصور.
إذا كان المتهم بأنه لم يرسل لوزارة التموين ومكتب توزيع الزيوت في الميعاد المقرر بياناً صحيحاً بما أنتجه من الصناعات وما تبقى لديه من الزيت المعطى له، وبأنه استعمل هذا الزيت في غير الغرض الذي حصل من أجله على الترخيص له فيه، قد تمسك بأنه إنما يدير مصنعاً تابعاً لشركة ولا شأن له بإدارة الشركة ذاتها فهو لا يسأل عن عدم إرسال البيانات المذكورة ولا عن كيفية استعمال الزيت المسلم للشركة، فبرَّأته محكمة الدرجة الأولى، ثم لما استأنفت النيابة تمسك بهذا الدفاع أيضاً أمام المحكمة الاستئنافية، ولكنها لم ترد عليه وأدانته بمقولة إن التهمتين ثابتتان قبله من أنه كان يدير المصنع في الوقت الذي وقعت فيه الجريمتان، فحكمها بذلك يكون قاصر البيان، إذ أن ما قالته من ذلك لا يصح معه اعتبار المتهم مسؤولاً – إذا ما صح دفاعه – بأنه لا شأن له في إدارة الشركة وأنه إنما نفذ ما أصدرته إليه من التعليمات عن كيفية استعمال الزيت.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات