الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2117 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 434

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 2117 سنة 17 القضائية

دفاع. مواد مخدرة. متهم بزرع حشيش. طلبه استدعاء الخبير الذي أجرى تحليل النبات لمناقشته في جنس نبات المادة المضبوطة هل هي لأنثى أم لذكر. عدم إجابته إلى طلبه. لا تتأثر بها إدانته.
إن القانون رقم 42 لسنة 1944 قد نص بصفة عامة على حظر زراعة الحشيش وحيازة شجيراته المقلوعة وأوراق شجيراته وبذوره، فدلَّ بهذا الإطلاق على أنه لا يشترط للعقاب في هذه الجرائم أن تكون الشجيرات أو الأوراق لأنثى نبات الحشيش إلخ مما يشترط للعقاب على الجرائم الخاصة بالاتجار بجوهر الحشيش وإحرازه في القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام الاتجار بالمخدرات واستعمالها. وإذن فالمتهم الذي يعاقب بالقانون رقم 42 لسنة 1944 لا يجديه أن يطعن على الحكم بأن المحكمة لم تجبه إلى ما طلبه من استدعاء الخبير الذي أجرى التحليل لمناقشته فيما إذا كانت المادة المضبوطة من نبات الحشيش الأنثى أم الذكر، ولم ترد على هذا الطلب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات