الطعن رقم 2109 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 433
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
القضية رقم 2109 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهادة الضابط
المحقق ومعاينة مكان الحادث. تأييد الحكم الابتدائي بإدانته دون تعرض لطلبه. الاستناد
إلى المعاينة التي يعارضها المتهم. قصور.
إذا كان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهادة الضابط
المحقق كما طلب إليها الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته، ولكن المحكمة قضت بتأييد
الحكم الصادر بالإدانة ولم تتعرض لما طلبه ولم ترد عليه، واستندت إلى ما استخلصته من
المعاينة التي أجراها المحقق والتي يعارضها المتهم ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها، فإن
حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب قصوراً يستوجب نقضه.
