الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2106 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 432

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 2106 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. عدم إيراده مضمون الشهادة التي أخذ بها ولا المعانية التي اعتمد على ما ثبت منها، ولا مدى الخطأ المشترك الذي افترضه. قصور. مثال في حادثة اصطدام سيارتين.
إذا كان الحكم يبين منه أن المحكمة لم تأخذ برواية المتهم (قائد سيارة للجيش) بمقولة إنها تخالف ما قرره الضابط الذي كان يركب بجواره وما قاله سائق السيارة الملاكي التي اصطدم بها وما ظهر من المعاينة من أن هذه السيارة كانت تسير أمام سيارة الجيش وفي نفس اتجاهها، وبنى مسؤولية المتهم على أن محاولته مفاداة السيارة الملاكي التي كانت تسير أمامه في مفترق الشارعين عند مكان الحادثة كانت مجازفة منه يتحمل هو وحده مسؤوليتها، وأنه مهما قيل من خطأ سائق السيارة الملاكي في انحرافه إلى اليسار رغم رؤيته سيارة الجيش القادمة خلفه فلا شك في أنه (أي المتهم) لو كان يقظاً لما اصطدم بالسيارة المذكورة ولو كان يسير بسرعة معقولة لما ارتطم بالحائط الذي اختل من ذلك ولما تهشمت السيارة، فهذا الحكم يكون قاصر البيان إذ هو لم يورد مضمون ما شهد به سائق السيارة الملاكي ولا ما شهد به الضابط ولا ما أثبتته المعاينة، كما لم يبين مدى تدخل قائد السيارة الملاكي الذي افترض خطأه ولم يحدده لمعرفة مبلغ تأثيره في حصول الحادث وفي مسؤولية المتهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات