الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2104 سنة 17 ق – جلسة 22 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 432

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.


القضية رقم 2104 سنة 17 القضائية

إثبات. شهود الإثبات. عدم حضورهم أمام محكمة الدرجة الأولى. طلب المتهم تأجيل الدعوى لمناقشتهم. نظر الدعوى. عدم طلبه أمام المحكمة الاستئنافية سماعهم. نعيه عليها عدم سماعهم. لا يصح.
إذا كان شاهدا الإثبات لم يحضرا أمام محكمة الدرجة الأولى فطلب المتهم تأجيل القضية لمناقشتهما، فنظرت المحكمة الدعوى، فهذا منها يفيد أن عدم حضورهما راجع إلى أسباب تبرره، ولا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعهما وخصوصاً إذا كان لم يطلب إليها ضرورة سماعهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات