الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2096 سنة 17 ق – جلسة 16 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 431

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 2096 سنة 17 القضائية

دفاع. طلب معاينة. الغرض منها ليس إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل إثبات أنه كانت هناك طريقة أخرى للتخلص من جسم الجريمة. إهداره. لا تثريب على المحكمة فيه.
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحراز مواد مخدرة قد طلب إلى المحكمة الانتقال لمعاينة منزله كي يتبين لها عدم معقولية ما قاله الشهود من أن المتهمة الأخرى معه قد ألقت، وهي على سلم المنزل، بالعلبة التي بها المخدر فالتقطوها وأنه كان في وسعها أن تلقيها بعيداً عنهم، فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب فلا تثريب عليها في ذلك، ما دام هو يقول في طعنه إن طلبه المعاينة لم يكن لإثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان لإثبات أنه كانت هناك طريقة أخرى للتخلص من المخدر بعيداً عن أعينهم، الأمر الذي يحق للمحكمة ألا تلتفت إليه متى وجدت في رواية الشهود ما يقنعها بصدقهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات