الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1832 سنة 17 ق – جلسة 16 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 430

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 1832 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. بلاغ كاذب. سوء القصد. بيانه بعبارة لا تفيد انتواء المتهم الإضرار بالمجني عليه. قصور.
إذا كان الحكم قد قال في صدد بيان سوء قصد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب إن "القصد الجنائي متوفر من كونه أراد التخلص من الإيصال الذي وقع عليه حتى إذا طالبه به المجني عليه قال إنه وقع عليه بالإكراه" فهذا لا يكفي في إثبات سوء القصد لدى المتهم لأنه ليس فيه ما يفيد أنه انتوى ببلاغه الإضرار بالمجني عليه [(1)].


[(1)] التهمة الموجهة من المدعي بالحقوق المدنية إلى المتهم هي أنه أبلغ في حقه كذباً ومع سوء القصد أنه أكرهه بطريق التعدي والضرب والتهديد بالقتل على التوقيع على سند بمبلغ 225 جنيهاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات