الطعن رقم 1642 سنة 17 ق – جلسة 16 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 429
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 1642 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. تهمة إقراض بالربا الفاحش. إغفال المحكمة في حكمها
أسماء الشهود ومضمون شهادة كل منهم وتواريخ قروضهم. قصور.
إذا كان ما ذكره الحكم في بيان واقعة الدعوى وهي الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد
على الحد الأقصى وفي صدد الرد على دفاع المتهم بسقوط الدعوى العمومية لمضي أكثر من
ثلاث سنوات بين آخر قرض وبين بدء التحقيق معه يفيد أنه اعتبر تاريخ بدء التحقيق في
التهمة يوماً معيناً، وكان هذا اليوم – على ما هو مستفاد من الحكم ذاته – هو الذي بوشر
فيه التحقيق في جريمة أخرى بناءً على بلاغ مقدم عنها من المتهم، وكان مما ذكرته المحكمة
في حكمها أن الشهود أجمعوا على أن المتهم عقد معهم قروضاً ربوية منها ما هو لاحق للقروض
التي اعتبرت بها في إدانته دون أن تورد أسماء هؤلاء الشهود ولا مضمون شهادتهم ولا تواريخ
قروضهم، فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان.
