الطعن رقم 2097 سنة 17 ق – جلسة 15 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 421
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
القضية رقم 2097 سنة 17 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب. زوجة. إعفاؤها من العقاب إذا ما أعانت
زوجها على الفرار من وجه القضاء. إحرازها مخدراً بقصد تخليص زوجها. عقابها واجب.
إنه وإن كان صحيحاً أن قانون العقوبات نص في المادة 145 على إعفاء الزوجة من العقاب
إذا هي أعانت زوجها الجاني على الفرار من وجه القضاء بأية طريقة كانت إلا أنه متى كان
عملها يكوّن جريمة أخرى كان عقابها عن هذه الجريمة واجباً ما دام أنه لا نص على إعفائها
من عقوبتها. وإذن فإذا كانت الزوجة قد ضبط معها مخدر فإنها تكون مستحقة للعقاب ولو
كانت حيازتها له حاصلة بقصد تخليص زوجها.
